الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور العلماء على أنه لا تصح مثل هذه الشروط، لأنها مخالفة لمقتضى البيع، ومنهم من قال: البيع صحيح والشرط باطل، ومنهم من قال: البيع باطل لا يصح أصلا، وقد بينا أقوالهم في الفتوى رقم: 49776.
بينما ذهب الإمام ابن تيمية إلى صحة مثل هذه الشروط إذا كان فيها مصلحة للبائع أو المبيع، ولم تخالف الشرع، فقال: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود.
وقال ابن عثيمين: ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلاً، وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة ذلك. اهـ.
فعلى قول ابن تيمية وابن عثيمين وغيرهما، يصح البيع والشرط ويلزم الوفاء به.
والله أعلم.