الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتفاوت القليل، والاختلاف اليسير بين الحاجبين ليس أمرًا غريبًا، أو نادرًا، لكن إذا بلغ التفاوت، والاختلاف بين الحاجبين بحيث صار مشوهًا للخلقة، ومشينًا لصاحبه، وخارجًا عن المعتاد بين عامة النساء: فلا بأس بتقليل هذا الفارق بين الحاجبين بأخذ أقل قدر يدفع صفة التشوه، والخروج عن المعتاد، دون اللجوء إلى النتف - النمص - إلا عند تعذر علاج التشوه بالحلق، والحفّ بالموس، ودون اللجوء إلى الموس إلا عند تعذر علاج التشوه بالتقصير بالمقص، أو التشقير؛ لأن الأمر بابه باب الحاجة والضرورة، ولا يتجاوز بالضرورة مواضعها، بل تقدر بقدرها، وليس بابه باب التحسين، والتزيين، بل باب دفع التشوه الخلقي، والخروج عن المعتاد.
وللمزيد في ضوابط الضرورة المرخصة في الأخذ من الحاجبين تنظر الفتاوى: 124793 ، 22244، 20494 ، 13654، 1007، 1437 13654.
والله أعلم.