الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية وما يحرم، فانظر ذلك في الفتوى رقم: 121526.
ومن المحاذير الموجبة لتحريم الألعاب الإلكترونية: اشتمال اللعبة على الأمور الكفرية، كاللعبة المنعوتة في السؤال ولو كان اللاعب يلعب بها للتسلية ويعتقد بطلان ما تحتويه، ويمكن أن يؤخذ ذلك من كلام بعض الفقهاء في حرمة النظر إلى المحرم كقول البجيرمي الشافعي في حاشيته على شرح الخطيب: وما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه، لأنه رضا به كما قاله ابن قاسم على المنهج. اهـ.
وكذلك ما جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: قال الحلبي: وكل ما حرم، حرم التفرج عليه، لأنه إعانة على المعصية. اهـ.
وقول العدوي المالكي في حاشيته على كفاية الطالب: والحاصل أن ما يحرم فعله، يحرم النظر إليه. اهـ.
فإذا كان النظر إلى المحرم لا يجوز، فمن باب أولى اللعب بالألعاب المشتملة على الأمور الكفرية، لأن اللعب يتضمن النظر وزيادة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 141873.
والله أعلم.