الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبسك لهذه الفروة جائز ولو لم تكن الدابة المأخوذة منها مذكاة، لأن صوف وشعر الميتة طاهر عند الجمهور وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، وذهب كثير من الشافعية إلى نجاسته، والأظهر هو مذهب الجمهور، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد جاء في مجموع الفتاوى: وسئل شيخ الإسلام عن عظام الميتة وحافرها وقرنها، وظفرها، وشعرها، وريشها وأنفحتها: هل ذلك كله نجس أم طاهر؟ أم البعض منه طاهر والبعض نجس؟ فأجاب: أما عظم الميتة وقرنها، وظفرها، وما هو من جنس ذلك ـ كالحافر ونحوه، وشعرها وريشها، ووبرها ـ ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال:
أحدها: نجاسة الجميع، كقول الشافعي في المشهور عنه، وذلك رواية عن أحمد.
والثاني: أن العظام ونحوها نجسة، والشعور ونحوها طاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد.
والثالث: أن الجميع طاهر، كقول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصواب، وذلك لأن الأصل فيها الطهارة، ولا دليل على النجاسة.
وأيضًا، فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل، وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظًا ولا معني، فإن الله ـ تعالى ـ حرم الميتة، وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظًا ولا معني. انتهى.
والله أعلم.