حكم لبس الرجل خاتما عليه نقوش

23-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أعرف حكم ارتداء خاتم التنجستن الذي عليه نقش لا يرمز لشيء محرم، وإنما للزينة فقط.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في لبس هذا الخاتم.

وما دام النقش الذي فيه لا يتضمن أمرًا محرما - كصور ذوات الأرواح - فلا حرج فيه كذلك.

وقد فصلنا في حكم خاتم الرجُل، وصفته، وكيفية لبسه، في الفتوى رقم: 99029، فراجعها للفائدة.

والله أعلم.

www.islamweb.net