الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في لبس هذا الخاتم.
وما دام النقش الذي فيه لا يتضمن أمرًا محرما - كصور ذوات الأرواح - فلا حرج فيه كذلك.
وقد فصلنا في حكم خاتم الرجُل، وصفته، وكيفية لبسه، في الفتوى رقم: 99029، فراجعها للفائدة.
والله أعلم.