الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكره للشخص الصلاة مع حضور طعام إذا كان يشتهيه؛ لما في ذلك من اشتغال القلب، وعدم كمال الخشوع في الصلاة.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وفي هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيه من اشتغال القلب به، وذهاب كمال الخشوع. انتهى.
لكن إذا كان الشخص لا يتعلق قلبه بهذا الطعام ولا يشتهيه, فلا تكره الصلاة في هذه الحالة لعدم وجود علة النهي وهي انشغال القلب عن كمال الخشوع.
جاء فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: إذاً لو صلى الإنسان وهو لا يأبه بهذا الطعام ولا يشوش له، يدخل في النهي؟ ما دام أننا عرفنا العلة فإنه لا يدخل في النهي، بقي إذا كان يصلي وهو جائع -يريد أن يأكل- نقول: غاية ما فيه أنه انشغال القلب وأكثر العلماء يقولون: إنه لا يبطل الصلاة. انتهى.
وبناء على ما سبق فإذا كان الأمر على ما ذكرت من كونك لا تشتهى الطعام وقت الأذان للصلاة، فلك الذهاب إليها, ولا كراهة فيما فعلته.
والله أعلم.