الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن كتبنا لك ما نراه في أصل مسألتك، وذلك في جواب سؤالك السابق بفتوى رقم: 228481 .
وما زدته هنا من تمني والديك وسرورهما بالتحاقك بكلية عسكرية، يضاف لما يترتب على ذلك من مصالح.
وهنا ننبه على أمر مهم، وهو مسألة الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين.. فالتظاهر السلمي الذي يراد منه إحقاق حق أو إبطال باطل، لا يجوز التعدي على المشاركين فيه، فضلا عن رميهم بالرصاص ونحو ذلك من أسباب إزهاق الأرواح. فإنْ أُمر الجندي أو الضابط بذلك فلا يجوز له فعله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والإكراه في مثل هذه الحال غير معتبر، حتى ولو أدى الأمر إلى قتل الجندي أو الضابط نفسه.
قال ابن العربي: لا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره على القتل، أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويلزمه الصبر على البلاء الذي نزل به. اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين: 28646، 16102.
والله أعلم.