الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يشير إلى ما جاء في فتح البارى بشرح صحيح البخاري لابن حجر حيث قال رحمه الله: وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة -وكانت شابة يعجبها الجمال-، فقالت: المرأة تحف جيينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. انتهى.
والأثر إن صح فهو يدل بظاهره على أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى جواز حف المرأة جبينها لزوجها، وليس جواز النمص كما جاء في السؤال، وهناك فرق بين النمص والحف، فأما النمص فقد سبق بيان معناه في الفتوى رقم: 8472 وفيها بينا أن النمص يختص بإزالة شعر الحاجبين، وأنه يتم بالمنقاش الذي يسمى المنماص، وأما الحف فهو إزالة شعر الوجه بالموسى كما قال ابن منظور في لسان العرب: والمرأة تحف وجهها حفاً وحفافا، تزيل عنه الشعر بالموسى وتقشره. انتهى
وقد سبق أن بينا أنه يجوز للمرأة حلق شعر الوجه ونتفه عدا الحاجبين في الفتوى رقم: 22244.
كما سبق أن بينا أن النمص محرم ولو كان للزوج وذلك في الفتوى رقم: 10402 فلتراجع، والله أعلم.