الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الطعام ليس فيه شيء من النجاسات أو المحرمات، كلحم الخنزير والميتة ونحو ذلك فيجوز أكله، فالقاعدة المقررة في هذا الباب أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، وآنية الكفار وأبدانهم كأيديهم الأصل فيها الإباحة والطهارة ما لم تعلم نجاستها، ففي الروض مع حاشيته: وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها, وفاقا لأبي حنيفة والشافعي, فهي طاهرة مباحة الاستعمال, وللأخبار، فإن علمت غسلت لخبر: فاغسلوها، وكغيرها من أواني المسلمين إذا تنجست، ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة ـ متفق عليه. انتهى.
وفي الإنصاف: قَوْلُهُ: وَلَا يَنْجُسُ الْآدَمِيُّ بِالْمَوْتِ ـ هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَسَوَاءٌ جُمْلَتُهُ وَأَطْرَافُهُ وَأَبْعَاضُهُ. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 40109، ورقم: 107465.
والله أعلم.