الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المجسمات معدة ليعلب بها الأطفال، فقد تقدم حكم ذلك في الفتوى رقم:
3643، والفتوى رقم:
3356.
أما إذا كانت معدة للزينة، فإنها حرام، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة" متفق عليه.
وراجع الفتوى رقم:
1935، والفتوى رقم:
18277.
والله أعلم.