الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأعمامك وعماتك كلهم إخوان أخيك الذي توفي صغيراً؛ وهم إخوته - وحده - من الرضاع، إن تمت شروط الرضاع المحرم؛ أما أنت فما دمت لم ترضع منها فلست أخاً لهم، وإن كنت أخاً لأخيهم. وعليه فلا تحرم عليك بناتهم، بل هن أجنبيات عنك، كغيرهن من بنات عمومتك وخؤولتك، وغيرهن من غير محارمك، فيحرم نظرك إليهن، ولك التزوج بهن كغيرهن، إلا أن يمنع سببٌ آخر غير الرضاع.
قال النووي في المجموع: وتنتشر حرمة الرضاع من الولد إلى أولادِه وأولادِ أولاده، ذكوراً كانوا أو إناثاً. ولا تنتشر إلى أمهاته، وآبائه، وإخوته وأخواته.
والله أعلم.