الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من نوى الصوم الإمساك من طلوع الفجر الثاني ـ الصادق ـ إلى غروب الشمس ، والعبرة في طلوعه بالعلم بذلك سواء بأذان صحيح، أو تقويم صحيح، أو غيرها، فإذا كان الأذان صحيحاً، وجب الإمساك من أوله، وكذا لو كان التقويم صحيحاً، فإن شك المرء في دخول وقت الفجر، جاز له الأكل والشرب، جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: وَمَنْ أَكَلَ وَنَحْوُهُ بِأَنْ شَرِبَ، أَوْ جَامَعَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَدَامَ شَكُّهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ فَيَكُونُ زَمَانُ الشَّكِّ مِنْهُ. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 163341.
وعلى هذا، فيجب عليك القضاء إن كان التقويم صحيحاً، وتعلمين صحة ساعة هاتف المنزل التي كانت تشير إلى 4:10، وراجعي الفتوى رقم: 6593.
وأما مع الجهل بأيهما أصوب، والشك في دخول الوقت، فلا قضاء عليك، ومن العلماء من سامح في الأكل أو الشرب بعد دقيقة ونحوها إذا كان المؤذن يؤذن اعتمادا على التقويم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 164799.
وأما مدى إمكانية الاعتماد على هذه التقاويم: فقد سبق لنا الجواب عنه في الفتوى رقم: 143083، فراجعيها، وتوابعها.
والله أعلم.