الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من القواعد المقررة عند العلماء أن الأصل في الأعيان كلها الطهارة، وهذا من يسر الإسلام وسماحته.
قال ابن تيمية: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة .اهـ. من مجموع الفتاوى.
وقال ابن سعدي:
والأصلُ في مياهنا الطهارةْ ... والأرضِ والثيابِ والحِجارةْ
فالأواني الأصل أنها طاهرة يجوز استعمالها.
جاء في الإقناع وشرحه: (وأوانيهم) أي أواني الكفار كلهم (طاهرة إن جهل حالها، حتى ما ولي عوراتهم) من الثياب كالسراويل «لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة» متفق عليه؛ لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، ولكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل فروي عن أحمد أنه قال: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه (كما لو علمت طهارتها، وكذا) حكم (ما صبغوه) أي الكفار كلهم (أو نسجوه، و) كذا (آنية مدمني الخمر) وثيابهم. اهـ.
وبهذا تعلم أن هذه الأكواب طاهرة، يجوز لك استعمالها.
والله أعلم.