الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم بجواز إهداء أختك الحذاء المرزكش، يتوقف على درجة هذه الزينة، ولها حالتان:
الأولى: إذا كانت الزينة بدرجة تلفت أنظار الرجال إليها، فيكون الخروج بها في الطريق من الفتنة المحرمة، كما بيناه في ضابط الزينة الممنوعة في لباس المرأة في الفتوى رقم: 163581، فإن من شروط اللباس الشرعي للمرأة ألا يكون زينة في نفسه. كما بيناه وبينا دليله في فتاوى شروط لباس المرأة المسلمة وهي: 6745 ، 78090 ، 100021 .
وبالتالي فهذا الحذاء لايحل لبسه في الطريق والحالة هذه. فإن أهديته لأختك لتبسه في بيتها، أو أمام النساء، فلا حرج، وإن غلب على ظنك أنها ستخرج به رغم تنبيهك لها على حكم الخروج به، لم يجز إهداؤها إياه؛ لأن الإهداء حينئذ وسيلة إلى ارتكاب المعصية وهي الخروج به في الطرقات، والوسائل لها أحكام المقاصد، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. وانظر للفائدة الفتاوى أرقام: 80770 ، 124231 ، 119336.
الحالة الثانية: أن تكون الزركشة باهتة ولا تلفت أنظار الرجال إليها، فليس حذاء فتنة، ولابأس بإهدائها إياه ولو كانت ستخرج به.
والله أعلم.