حكم استثمار المال عن طريق مكتب البريد وحكم تأخير الزكاة

18-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أرملة، ولدي مبلغ من المال أريد وضعه في مكتب البريد، وآخد الربح لأعول أبنائي منه.
ما حكم الشرع في ذلك مع مراعاة أنه يتعذر علي عمل مشروع، أو العمل بأي شركة.
وهل يمكن أن أؤجل دفع زكاة مالي لأستخدمه في الصرف على أبنائي؛ لأننا لسنا ميسوري الحال، حتى يبلغوا، ثم أدفع الزكاة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنبدأ جواب سؤالك من حيث انتهيت عن حكم تأجيل الزكاة، ولا يجوز لك ذلك. فمن استحقت الزكاة في ماله، وجب عليه أن يخرجها فوراً، ولا يجوز له أن يؤخرها مع القدرة على ذلك والتمكن منه؛ لأنها حق لمن فرضها الله لهم بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وفي تأخيرها منع للحق أن يصل لمستحقه في موعده.

لكن لا ينبغي لك أن تدعي المال دون استثمار وتنمية؛ لئلا تفنيه الزكاة. ففي الموطأ للإمام مالك قال مالك إنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة.

غير أن ذلك الاستثمار لا يجوز عن طريق الربا، ومن ذلك وضعه في دفتر التوفير بالبريد. ويمكنك البحث عن بنك إسلامي في بلدك تودعين لديه ذلك المال وديعة استثمارية، وحينئذ يجوز لك الانتفاع بأرباحه، أو دفع المال لمن يتاجر به على سبيل المضاربة وهكذا. وللفائدة انظري الفتويين: 5942 ، 69666.

والله أعلم.

www.islamweb.net