الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى: فزكاة النقود تُخرج من النقود ولا تُخرج طعامًا, والمفتى به عندنا عدم جواز إخراج زكاة النقود طعامًا, وانظر الفتوى رقم: 27647 عن إخراج زكاة النقود بشكل مواد عينية, والفتوى رقم: 80337, والفتوى رقم: 3012.
وأما العيار المعتبر في زكاة الذهب فهو عيار 24, وانظر الفتوى رقم: 205648, والفتوى رقم: 125255.
والله تعالى أعلم.