الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تتضرر من غسل الجرح بزيادته أو تأخر برئه فلك أن تمسح عليه مباشرة في الوضوء أو الغسل، فإن كان المسح عليه مباشرة يؤثر عليه فاجعل عليه لصقة واقية ثم امسح على اللصقة، وإذا لبست الخفين فلك أن تمسح عليهما سواء كان بك جرح أو لا؛ لكن بشروط المسح المبينة في الفتوى رقم:
5345.
وهناك فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة نذكرها لك للاستفادة، وهي: لا يجوز المسح على الخفين في الغسل وإنما في الوضوء، والمسح على الخفين مؤقت حسبما هو مبين في الفتوى المحال عليها، بينما المسح على الجبيرة غير مؤقت ما دام الشخص مضطراً لها، والجبيرة يمسح عليها ولو وضعت على حدث، بينما المسح على الخفين يشترط لصحته أن يكونا وضعا على طهارة، كما هو مبين أيضاَ في الفتوى، والجبيرة لابد أن تستوعب بالمسح بخلاف الخفين.
والله أعلم.