الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحاجب هو الشعر النابت على العظم المستدير فوق العينين, وهذا العظم يسمى الحجاج؛ كما جاء في لسان العرب: والحِجَاجُ: العَظْمُ المُطْبِقُ على وَقْبَةِ العين, وعليه مَنْبَتُ شعَر الحاجب ... اهـ .
فهذا الشعر النابت على العظم تمنع إزالته سواء كان كثيفًا أم لا.
وأما الشعر الذي يكون بين الحاجبين أعلى الأنف، فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان جواز إزالته, وأنه لا يدخل في النمص, كما في الفتوى رقم: 101917, وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة, فقد جاء في السؤال الأول من الفتوى رقم: 7801 ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟ فأجابت بقولها: يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين .. اهـ
ويلحق بهذا ما إذا وجد شعر في أطراف الحاجب, أو تحته نازلًا عن العظم, فهذا يدخل في شعر الوجه الذي تجوز إزالته.
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - كما في فتاوى المرأة المسلمة - عن حكم إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين, وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك؟ فأجاب: هذه المسألة تقع على وجهين:
الوجه الأول: أن يكون ذلك بالنتف, فهذا محرم وهو من الكبائر؛ لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله.
الثاني: أن يكون على سبيل القصّ والحفّ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: هل يكون من النمص أم لا؟ والأولى تجنب ذلك.
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها، كأن يكون للمرأة شارب، أو ينبت على خدها شعر، فهذا لا بأس بإزالته؛ لأنه خلاف المعتاد, وهو مشوّه للمرأة.
أما الحواجب: فإن المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة، وأن تكون كثيفة واسعة، هذا أمر معتاد, وما كان معتادًا فلا يتعرض له؛ لأن الناس لا يعدونه عيبًا, بل يعدون فواته جمالًا أو وجوده جمالًا، وليس من الأمور التي تكون عيبًا حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته. انتهى.
والله أعلم.