الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ { المائدة: 6}.
فالواجب الوضوء بالماء حال وجوده، والقدرة على استعماله دون ضرر مُحقق، وما ذكر في السؤال ليس عذرا يجيز لكنَّ العدول إلى التيمم، وأما حكم الصلوات التي صليتموها بالتيمم: فالواجب عليكن إعادتها في مذهب جمهور العلماء، فإنها صلاة فاقدة شرط الطهارة، والتيمم مع وجود الماء كعدمه، وراجعي الفتوى رقم: 152447.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم القضاء مع الجهل، وراجعي الفتوى رقم: 114133.
والله أعلم.