الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يزيدك ورعا وتحريا للحق وثباتا عليه، ونفيدك بأن المفتى به عندنا هو جواز تشقير الحواجب ما لم يكن فيه تدليس على الخاطب أو تشبه بالكفار، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 41754.
وأما ما نويته في نفسك من ترك التشقير ثم عدولك عنه: فلا يترتب عليه شيء، وإن كان الأورع ترك التشقير، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 175769، وخروجا من الخلاف.
وراجعي بشأن موقف المسلم من اختلاف العلماء عموما الفتويين رقم: 10940، ورقم: 170671.
والله أعلم.