الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أكل وهو شاك في طلوع الفجر، ولم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، فصيامه صحيح، كما هو الحال في سؤالك.
قال ابن قدامة- رحمه الله- في المغني: وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ الْأَمْرَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَلَهُ الْأَكْلُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي. وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنِ عُمَرَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. انتهى.
وعليه؛ فإن صيام أختك صحيح، وكان عليك أن تكملي صيامك، وحيث لم تفعلي، فإنك لا تزالين مطالبة بقضاء ذلك اليوم.
وما يتعلق بصيام يوم الجمعة؛ فإن كنت تقصدين أنها كانت قد صامته قبل يوم السبت الذي وقع الشك في الأكل قبل طلوع فجره، فليس عليها قضاؤه سواء كان صيام الجمعة فرضا أو نفلا، وسواء صح صيام يوم السبت أم لم يصح.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 127367 .
والله أعلم.