الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم خروج المرأة من بيتها بعد استعمال الصابون، والكريم ذي الرائحة العطرية، وذلك بالفتوى رقم: 195119 فلتراجع.
والضابط العام هو أن توجد المرأة في مكان ما بحيث يمر عليها أجنبي، أو تمر عليه ليجد ريحها؛ ولذا قال المناوي في فيض القدير عند شرحه للحديث المذكور: ومثل مرورها بالرجال، قعودها في طريقهم ليمروا بها.
ولا يجوز لها أصلا الجلوس مع خاطبها ولو لم تكن متعطرة؛ لكونه أجنبيا عنها، وإذا كانت في حاجة للجلوس معه بوجود محرمها، جاز لها ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تجلس معه متعطرة. وأما الاغتسال فراجع فيه الفتوى رقم: 134751.
والله أعلم.