الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن صحة الوضوء والصلاة بالمكياج والكحل الدائمين: فإذا كان لهذين المادتين جسم يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح الوضوء دون إزالتهما، وإن كانا مجرد صبغ غير حائل، فلا يفسدان الوضوء، أما الصلاة: فإذا صح الوضوء صحت وراجع الفتوى رقم: 199751.
أما هل المكياج والكحل الدائمان تغيير لخلق الله؟ فهما من الوشم المحرم ينطبق عليهما ما ينطبق عليه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 174555، ورقم: 126558.
هذا، وإذا كان استعمال هذا المكياج الدائم يلحق ضررا بمن استعمله فذلك مقتض آخر للتحريم، لأن إلحاق الضرر بالنفس محرم لا يجوز، جاء في فتاوى ابن عثيمين: لقد سمعت بأن المكياج وشبهه من المواد الكيماوية يؤثر على البشرة ولو بعد زمن طويل لا يُرى في القريب المنظور، فلذلك يجب التحرز من مثل هذه التجميلات الكيماوية بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك وهم الأطباء.
والله أعلم.