الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط المؤجر على الأجير عدم العمل خارج وقت دوامه الرسمي ومدى لزوم ذلك الشرط واعتباره، خلاصة القول فيه: أنه إذا كان هنالك غرض معتبر للمؤجر في اشتراط ذلك الشرط وقبل به العامل، وتم التعاقد عليه فيلزم الوفاء به، ومن ذلك كون عمل الأجير خارج وقت الدوام قد يستنفد نشاطه ويؤثر على إنتاجه وعطائه ونحو ذلك من الأغراض المعتبرة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وعقد العمل تم التراضي فيه على ذلك الشرط فلزم الوفاء به، وأما لو اشترط رب العمل على العامل ذلك الشرط وليس له فيه غرض معتبر: مثل: ما إذا اشترط عليه ألا يزاول أي نشاط أو عمل ولو لم يكن له تأثير على عمله في وقت دوامه الرسمي، فلا اعتبار لذلك الشرط حينئذ؛ إذ لا غرض فيه ـ وهذا هو المتبادر مما ذكرت ـ وفي الحالة التي قلنا بلزوم الشرط فيها واعتباره، لو عمل العامل خارج وقت دوامه الرسمي دون إذن من رب العمل، فإنه يأثم بمخالفة الشرط، لكن ذلك لا يحرم عليه ما اكتسبه من ذلك العمل، كما بينا في الفتوى رقم: 111316.
والله أعلم.