الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن من صفات اللباس الشرعي للمرأة المسلمة ألا يكون زينة في نفسه، فإن كان زينة في نفسه فإنه يمنع أن تخرج فيه حتى ولو كان ساتراً لجميع بدن المرأة، وانظري الفتويين رقم: 119336، ورقم: 65221.
وعلى ذلك، فإنه لا يجوز للمرأة لبس العباءة المطرزة بالخرز أو غيره إذا كان زينة وتطريزا ظاهرا، ولمعرفة الضوابط والشروط الواجب توفرها في لباس المرأة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 6745، 51484، 34517، 61965، 45231، 29839.
والله أعلم.