الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد المعصية أو الظلم لا تبيح الخروج على الحاكم المسلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29130, ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 194463، 195253.
وأما الخروج على الحاكم الكافر أو المرتد فراجع فيه الفتوى رقم: 194295.
وأما بخصوص ما ذكره السائل، فنقول: الحاكم المسلم يطاع في ما لا تعلم حرمته، حتى ولو كان قوله مرجوحًا، طالما أنه في دائرة الاجتهاد السائغ, ولا يجوز تفريق جماعة المسلمين في هذا النوع من الاجتهاد.
وإذا تبين خطأ الحاكم ومخالفته لأمر الله فلا تجوز متابعته، وعندئذ فالواجب أن يُبيَّن له الخطأ, وتُبذل له النصيحة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 166057.
والله أعلم.