الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحبس الريح العارض أثناء الصلاة جائز، ولا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، ولا يجوز الخروج من الصلاة إلا في حال خوف التضرر بحبس الريح، جاء في تحفة المحتاج - في سياق ما يكره في الصلاة -: (والصلاة حاقنًا) بالنون - أي: بالبول - (أو حاقبا) بالباء - أي: بالغائط - أو حازقًا - أي: بالريح - للخبر الآتي؛ ولأنه يخل بالخشوع, بل قال جمع: إن ذهب به بطلت, ويسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن فاتت الجماعة, وليس له الخروج من الفرض إذا طرأ له فيه, ولا تأخيره إذا ضاق وقته إلا إن ظن بكتمه ضررًا يبيح له التيمم, فحينئذ له حتى الإخراج عن الوقت, وجوز بعضهم قطعه لمجرد فوت الخشوع به, وفيه نظر, والعبرة في كراهة ذلك بوجوده عند التحرم, وينبغي أن يلحق به ما لو عرض له قبل التحرم, وعلم من عادته أنه يعود إليه في الصلاة (أو بحضرة) بتثليث الحاء (طعام) مأكول أو مشروب (يتوق) بالمثناة - أي: يشتاق - (إليه) لخبر مسلم: «لا صلاة» أي: كاملة «بحضرة طعام, ولا وهو يدافعه الأخبثان» أي: البول والغائط. اهـ
فإن طرأ عليك الريح أثناء الصلاة: فلا حرج عليك في حبسه، وصلاتك صحيحة، ولا يجب عليك قطع الصلاة, ولا إعادتها لمجرد الإحساس بالريح دون خروجه, وراجعي الفتاوى: 8836 - 129981 - 59120.
والله أعلم.