الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشعر المستعار المسمى بالباروكة: محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منعه مطلقا، ومنهم من أباحه مطلقا، ومنهم من فصل، ففرَّق بين حال الحاجة وعلاج العيب وعدمه، وهذا هو الراجح عندنا؛ وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 144397.
وعلى هذا القول المختار، فالباروكة لها أوجه مباحة في الاستعمال وأخرى محرمة، وما كان كذلك، فالأصل جواز عمله وبيعه، ما لم يُعلم أن المشتري سيستعمله على وجه محرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7307. والذي ننصح به السائلة أن تجتنب هذا العمل؛ خروجا من الخلاف، واتقاءً للشبهات، خاصة وأن الغالب في استعمال ذلك لا يقتصر على ذوات الحاجة، بل الغالب استعماله طلبا للزينة وزيادة التجمل والمباهاة !!
والله أعلم.