الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع لا يثبت إلا بحصول يقين بانفصال اللبن من الثدي ووصوله لجوف الرضيع، جاء في تحفة الحبيب للبجيرمي على شرح الخطيب ـ وهو من كتب الشافعية ـ عند كلامه على اشتراط خمس رضعات، قال: قوله: خمس رضعات ـ أي يقيناً انفصالاً ووصولاً كما يدل عليه قول الشارح فيما سيأتي. انتهى.
وعلى هذا؛ فإذا كانت جدتك ليس بها لبن ولم يحصل يقين بانفصال لبن منها ودخوله لجوفك فلم يحصل رضاع أصلا، ولا تعتبر أخا من الرضاع لابن عمتك. وبالتالي، فلك الزواج من ابنته.
وينبغي لك أن تبين لأهل البنت الحكم الشرعي في هذه المسألة وأن الرضاع غير ثابت ليزول امتناعهم من تزويجها لك، مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.