الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المال المكتسب من تلك المهنة التي أشارت إليها السائلة لا شيء فيه، ويمكن أن تحج به، وتستخدمه في جميع أمورها بشرط توخي الضوابط الشرعية في العمل المذكور، والتي نص عليها في الفتوى رقم:
2984، والفتوى رقم:
10795.
والله أعلم.