الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم تشقير الحواجب في الفتوى رقم:
15540 فلتراجع.
وأما تشقير الوجه فالذي يظهر لنا جوازه خاصة للمرأة المتزوجة إن فعلته بإذن زوجها، فقد أجاز الحنابلة للمرأة تحمير وجهها، وأطلق بعضهم ذلك بدون قيد، والتشقير مثله -فيما يظهر- فقد قال أهل العلم: والشقرة من الألوان حمرة تعلو بياضاً في الإنسان، وحمرة صافية في الخيل، هذا إن كان مقصود السائل بالتشقير هذا المعنى، وإن كان يريد غيره فليبينه.
والله أعلم.