الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمندوب المشتريات ونحوه، يعتبر وكيلاً عمن أرسله للشراء؛ ويجب عليه أن يعمل ويسعى لمصلحة موكله، فيماكس من أجل الحصول على أقل الأسعار وأجود البضاعة، وهو يأخذ على ذلك أجراً من موكله، ولا يجوز له أن يأخذ عمولة من البائع لنفسه، ولا أن يكتب في الفواتير سعراً غير ما اشترى به، وليس للبائع التعاون معه على ذلك؛ لما فيه من الغش والتعاون على الإثم المحرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1356.
لكن ذلك لا يؤثر في مال التاجر، ولا يحرم تجارته وما يكسبه منها.
وعليه، فلا حرج على أهله وأبنائه في الانتفاع بماله، وحرمة عمله المذكور إنما تتعلق بذمته، فلينصح بتقوى الله عز وجل ليكف عن تلك الأعمال المحرمة.
والله أعلم.