الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون في حكم قص الحاجبين هل هو من النمص المحرم أم لا؟ والأولى ترك هذا الأمر خروجًا من الخلاف, وانظري الفتوى رقم: 187213.
وقد أجاز بعض أهل العلم قص الحاجبين, ولم يعدوه من النمص المحرم، وهو مذهب الحنابلة، قال في كشاف القناع: (ولها) أي: المرأة (حلق الوجه وحفه نصًا) والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها قاله في الحاشية (و) لها (تحسينه وتحميره ونحوه) من كل ما فيه تزيين له. انتهى.
والعامي إذا اختلفت عليه الفتوى فإنه يقلد أوثق الناس وأورعهم في نفسه, كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 120640.
وعليه: فلا حرج عليك في العمل بهذا القول إن أفتاك به من تثقين بعلمه وورعه, وإن كان الأولى الخروج من الخلاف كما ذكرنا.
والله أعلم.