الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى في أقسام النوم الناقض للوضوء وغير الناقض له, وهي برقم: 15188, والفتوى رقم: 17134, فإذا كان نوم الشخص المشار إليه ثقيلًا بحيث لا يشعر -كما ذكرت- فإن وضوءه ينتقض بذلك سواء صلى قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا, قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: النوم إذا كان كثيرًا بحيث لا يشعر النائم لو أحدث، فأما إذا كان النوم يسيرًا يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك أن يكون نائمًا مضطجعًا أو قاعدًا معتمدًا أو قاعدًا غير معتمد، فالمهم حالة حضور القلب، فإذا كان بحيث لو أحْدث لأحسَّ بنفسه فإن وضوأه لا ينتقض، وإن كان في حال لو أحْدث لم يحسَّ بنفسه، فإنه يجب عليه الوضوء. اهــ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء, فمن نام نومًا مستغرقًا في المسجد أو غيره وجب عليه إعادة وضوئه، سواء كان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا، وسواء كان في يده سبحة أم لا, أما إن كان غير مستغرق، كالنعاس الذي لا يفقد معه الشعور فلا تجب عليه إعادة الوضوء. اهـــ
وإذا اعتبرنا نومه ناقضًا للوضوء فإنه يلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة إذا استيقظ .
والله تعالى أعلم.