الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما لو لمسك أحد لشدة الزحام فلا تأثمين بذلك، وينبغي أن تتحرزي من مخالطة الرجال ما أمكنك.
وأما رفضك للإحرام بعد التلبية بالنسك فلا اعتبار به، بل لم تزالي على إحرامك, فإن النسك لا ينقطع بنية قطعه، وانظري الفتوى رقم: 139401, وما فعلته من المحظورات من قص الشعر وتقليم الأظفار فينبغي أن تفدي عنه فدية مخيرًا فيها بين صيام ثلاثة أيام, وإطعام ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع, وذبح شاة.
وأما ما يتساقط من الشعر عند تمشيطه فإن كان شعرًا ميتًا فلا فدية فيه، وإن كان شعرًا قد سقط بسبب المشط ففيه الفدية عند كثير من العلماء، وإن شككت فالأصل عدم وجوب الفدية، وانظري الفتوى رقم: 79655.
والله أعلم.