الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد فقد ذكرنا أن الراجح أن من حضر العيد يرخص له في ترك الجمعة, لكن عليه أن يصلي الظهر بدلًا عنها, وراجع أقوال أهل العلم مفصلة وذلك في الفتوى رقم: 15442، وجاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: والقول الثالث: وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد, وهذا هو المأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه: كعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير, وغيرهم, ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. انتهى
وبخصوص ما أقدم عليه إمامكم من صلاة الظهر جماعة في هذا اليوم فهو أمر غير مشروع, وواجب الأئمة في يوم العيد إقامة الجمعة ليحضرها من وجبت عليه, أو من أراد حضورها ممن لا تجب عليه, جاء في اللقاء الشهري للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: السؤال: إذا وافق العيد يوم الجمعة فماذا يكون العمل؟ الجواب: العمل أنه حصل للمسلمين عيدان: عيد الأسبوع وعيد رمضان، فمن حضر صلاة العيد مع الإمام سقط عنه حضور الجمعة, ولكن يصليها ظهرًا، أما الإمام فيجب عليه أن يُجمِّع، والمساجد الأخرى لا تقيم الظهر، أي: لا نقول للمساجد الأخرى: أذنوا الظهر وصلوا ظهراً، ولكن نقول: احضروا إلى الجامع، ومن لم يحضر وقد حضر مع الإمام صلاة العيد فيصلي في بيته أو في مزرعته أو ما أشبه ذلك، المهم لا تقام المساجد إلا مساجد الجمعة فقط يوم العيد، تقام الجمعة، فمن حضرها فهو أفضل، ومن لم يحضرها لم يأثم إذا كان قد حضر صلاة العيد، ولكن على من لم يحضرها أن يصلي الظهر؛ لأنه فرض الوقت, ولا بد منه. انتهى.
والله أعلم.