الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السيرك بوضعه الحالي لا يخلو من محاذير شرعية كثيرة, ومنها: بعض الأعمال السحرية, والسحر من جملة الكبائر العظيمة, كما أنه لا يخلو من كشف العورات, والاختلاط المحرم, وغير ذلك من المحرمات الشرعية, وما كان كذلك فلا شك في حرمته, وما كان محرمًا فلا يجوز الدعوة إليه, ولا الاشتراك فيه, ولا الترويج له, ولا الإعانة عليه؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان, وهو محرم شرعًا, قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]
وعليه؛ فإن زوجك آثم بذلك, وسواء أعطى التذاكر لمسلم أو لغيره, فالحرام لا يبرر, ولا يعان عليه أحد مسلمًا أو غيره, مع أن المسلم ينبغي عليه دعوة الخلق كلهم إلى الهدى والخير والحلال, لا إلى أضدادها, وانظري فتوانا رقم: 51837.
وعليك أن تذكريه بالله تعالى, وأنه بمساعدة هؤلاء على حضور ومشاهدة السيرك يغضب الله ويسخطه بمتعة غيره, وأن المغبون من حمل ذنوب الخلق معهم وهو لم يفعلها.
والله أعلم.