الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون البرامج قد يستخدمها البعض استخداما سيئا لا يحرم برمجتها، وكذلك سائر الوسائل التي قد تستخدم في المباح وغيره، لكن لو غلب استخدامها في الشر والمحظور عمل بالغالب، وكذلك من عُلم أنه يريد استخدامها استخداما محرما لم يجز برمجتها له، وأما من جهل حاله فلا حرج فيها، ويكون الوزر على من استخدمها استخداما محظورا.
والألعاب التي يجوز لعبها تجوز المتاجرة فيها وبرمجتها كما بينا في هاتين الفتويين: 12782، 103917.
والله أعلم.