الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذهب الأبيض إن كان أصله ذهبا أصفر ولكنه عولج حتى صار لونه أبيض فهو ذهب في حقيقته، وعلاجه لا يخرجه عن أحكام الذهب، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في سؤال عن الذهب الأبيض ما يلي: فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرجه عن أحكامه في تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه، وتحريم لبسه على الرجال. انتهى.
وأما الذهب الأبيض الذي يسمى البلاتين فليس ذهبا ولا يأخذ حكم الذهب الأصفر، وإن سماه الناس ذهبا أبيض، كما بيناه في الفتوى رقم: 10791.
وبناء عليه، فما يسمى بالذهب الأبيض إن كان ذهبا حقيقيا منع للرجل لبسه، لأنه يأخذ حكم الذهب، وإن كان غير ذهب جاز، واصطلاح الناس على تسميته ذهباً لا يغير الحكم الشرعي.
والله أعلم.