الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن العلماء اختلفوا في معنى النمص هل هو نتف الشعر خاصة، أم مطلق الأخذ منه سواء كان ذلك بالنتف أو بالقص، كما بينا اختلافهم في الحكمة من تحريمه، هل هي التدليس والغش، أو تغيير خلق الله تعالى، وذلك في الفتوى رقم: 22244.
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في فتاوى المرأة المسلمة: عن حكم إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين وذلك لغرض الجمال والزينة، فما حكم ذلك؟ فأجاب: هذه المسألة تقع على وجهين:
الوجه الأول: أن يكون ذلك بالنتف، فهذا محرم، وهو من الكبائر، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله.
الثاني: أن يكون على سبيل القصّ والحفّ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا؟ والأولى تجنب ذلك.اهـ
وأما عن التشقير: فإن تشقير الحاجبين جائز، لأنه لم يرد شيء يحرمه فيبقى على الأصل، إذ ليس هو من النمص المحرم وليس فيه تغيير لخلق الله تعالى، لأنه صبغ لا يثبت، لكن يحرم فعله للتدليس على الخاطب.
وأما عن أخذ القول المرجوح في مسألة ما: فهو حرام على من تبين له رجحان القول الذي خالفه، كما لا يجوز للعامي تتبع رخص الفقهاء، وراجعي في ذلك الفتوتين رقم: 62198، ورقم: 134759.
والله أعلم.