الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 117532، حكم لبس الرتبة العسكرية المشتملة على صورة حيوان فلتراجعها.
وإذا كان لباسها في غير الصلاة ممنوعا فهو في الصلاة أولى، لكن الصلاة صحيحة إن استوفت شروطها وأركانها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 69827.
والله أعلم.