الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهوعلى آله وصحبه، أما بعد :
فلا تجب عليك الزكاة في راتبك إلا إذا تجمع لديك منه نصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب الخالص أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، وبقي عندك سنة هجرية كاملة لم ينقص خلالها عن النصاب، فتخرج حينئذ عنه ربع العشر 2.5 % وانظر الفتوى رقم: 171885 ، والفتوى رقم: 49483 لمعرفة طريقة زكاة الراتب .
والله أعلم.