الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الشرع المطهر للمرأة أن تتزين بما شاءت من أنواع الزينة المباحة، ومن ذلك ما يسمى بالمناكير إذا كانت من مادة طاهرة غير ضارة، فإن الأصل فيها الإباحة فلا حرج على المرأة في استعمالها، لكن لما كانت هذه المناكير ذات جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة فالواجب على المرأة أن تزيلها إذا أرادت الوضوء أو الغسل، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: طلاء الأظافر بالحناء أو غيره مما يحسنها لا بأس به، إذا كان طاهرا ليس بنجس، وكان رقيقا لا يمنع الوضوء والغسل، أما إذا كان له جسم، فلا بد من إزالته عند الوضوء والغسل، لئلا يمنع وصول الماء إلى حقيقة الظفر، فالمقصود أن استعمال ما يغير الظفر من الحناء وغيره، أو ما يسمونه المناكير، لا بأس به إذا أزيل، لأن له جسما يمنع وصول الماء عند الوضوء والغسل أما إذا كان ليس له جسم كالحناء التي تجعل الظفر أحمر أو أسود، ولكن لا يبقى له جسم، هذا لا يضر، أما إذا كان له جسم يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالته. انتهى.
وإذا كانت المرأة حائضا لا تصلي فليس ثم محذور من استعمالها للمناكير فتزيلها إذا انقضت مدة حيضها وأرادت الاغتسال قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته. انتهى.
وتراجع الفتوى رقم: 42633.
ولم يرد في خصوص ما يسمى بالمناكير حديث، لكنها مندرجة تحت القاعدة الكلية وهي أن الأصل في الأشياء الطاهرة غير الضارة الإباحة حتى يقوم دليل المنع، كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا {البقرة:29}.
والله أعلم.