الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة صداق المرأة حين تقبضه وقد فصلنا خلافهم في الفتوى رقم: 119205، فلتنظر.
والذي نفتي به هو قول الجمهور وهو أنه يجب عليها زكاة هذا المال لما مضى من السنين، وأما بعد قبضها له فما دام الحول قد حال على هذا المال الزكوي فالزكاة واجبة فيه وإن كان الحال ما ذكر، فيجب على هذه المرأة أن تبادر بإخراج زكاة مالها ولتعلم أن الصدقة لا تنقص المال، بل تزيده، كما قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39}.
والله أعلم.