الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشاب قادرا على الزواج فلا يلزم أمه ولا غيرها تزويجه، وإن كان محتاجا للزواج يخشى على نفسه الوقوع في الحرام فالزواج واجب في حقه ولا طاعة لأمه في تركه، وانظري الفتوى رقم: 3011.
أما إن كان الشاب غير قادر على الزواج فعلى قول بعض العلماء يجب على أمه تزويجه ما دامت موسرة، فقد ذهب الحنابلة إلى وجوب النفقة على الأبناء الفقراء ولو كانوا بالغين أقوياء، قال المرداوي: شمل قوله (وأولاده وإن سفلوا) الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب.
وجعلوا الإعفاف من النفقة الواجبة، قال البهوتي رحمه الله: وَيَجِبُ إعْفَافُ مَنْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ.
والإنفاق على الأولاد المحتاجين واجب على الأم عند فقد الأب، قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا، فإن الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب.
فإذا كان الولد تاركا للصلاة كسلا غير جاحد لوجوبها فعلى الأم تزويجه، لأنه غير كافر على مذهب الجمهور، أما إن كان الولد تاركا للصلاة جحودا فهو مرتد لا يجوز تزويجه ما دام على ردته، قال أبو الخطاب الكلوذاني: ولا يصحُّ نكاحُ المرتدِّ.
وعلى كل تقدير، فإن على الأم أن تبذل جهدها في نصح هذا الولد وتخويفه من خطورة التهاون في الصلاة فإن الصلاة عماد الدين، ولا سهم في الإسلام لمن ضيعها، وكذلك تخوفه عاقبة العلاقات المحرمة مع النساء، وأضرار التدخين ونحوه، ولمعرفة ما يعين على المحافظة على الصلاة راجعي الفتوى رقم: 3830.
وللوقوف على بعض الأمور المعينة على الإقلاع عن التدخين راجعي الفتوى رقم: 20739.
والله أعلم.