الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالزكاة لا بد فيها من التمليك، كما بيناه في الفتوى رقم: 123176.
فإذا كان الحارس المشار إليه من أهل الزكاة جاز دفع المال إليه وينفقه هو فيما يريد سواء تلك التحسينات أم غيرها، أو يوكل شخصا يقوم عنه بصرفها في تلك التحسينات، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 38742، عن الشروط المؤهلة لمن يتولى جباية الزكاة، والفتوى رقم: 148303، عن دفع الزكاة وولاية الوقف هل هما لولي الأمر، والفتوى رقم: 27006، عن مصارف الزكاة، والفتوى رقم: 162173، حكم بناء منازل للفقراء من مال الزكاة.
والله أعلم.