الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة استخدام الهاتف المطلي بالذهب، ومن باب أحرى الرجل؛ فالمرأة إنما يجوز لها لبس وتنعل النقدين- الذهب والفضة- مطلقا، ولا يجوز لها استخدام أدواتهما التي ليست لباسا.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير. قال في الشرح الكبير: ومكحلة ومشط ومرآة ومدية من أحد النقدين أو محلى بهما فلا يجوز. وقال الحطاب: قال "لا كسرير" .. وكذا المكاحل والمرايا المحلاة، وأقفال الصناديق والأسرة، والمذاب والمقرمات وشبه ذلك لا يجوز اتخاذ شيء من ذلك من ذهب أو فضة ولا تحليته بشيء منها لا للرجال ولا للنساء. اهـ
والحاصل أنه لا يجوز للمرأة ولا للرجل استعمال هاتف مطلي بالذهب؛ لأنه كبقية أدوات النقدين التي يحرم استعمالها على المسلم لما في ذلك من الإسراف.
وانظري الفتوى: 14943 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.