من دفع عن غيره زكاة ماله

29-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل في الخليج، و لي بيت في بلدي مؤجر أعطي أجره كمصروف لأمي، كما أن لي محلا تجاريا و بضاعة شراكة مع أخي، و لكن لا أحصل على أي إيراد منه منذ سنوات بحجة العجز، و لا أعلم أي شيء عن الوارد و المصروف و ما لي و ما علي، و هل يخرج الزكاة أم لا .. و لا أستطيع السؤال خوفا من أن يظن أنني أشك بنزاهته و وقوف أمي معه.
السؤال: ما هو رأي الشرع بمشكلتي مع أخي و هل أواصل الصمت و الاستغناء عن مالي و عدم السؤال عنه حفاظا على صلة الرحم و رضا والدتي أم أطالب و لو حدث شيء من المشاكل هل علي إثم؟ و كيف أقدر الزكاة عن البيت و المحل و البضاعة لأدفعها ؟؟؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما البيت المؤجر فلا زكاة عليك فيه ولا في أجرته ما دمت تدفعها لأمك، كما أن المحل لا زكاة عليك فيه كذلك وإنما تجب عليك الزكاة في حصتك من البضاعة إذا بلغت نصابا ولو بضمها إلى ما تملكه من نقود أو عروض تجارة، وانظر الفتوى رقم 140035

ويجب عليك تذكير أخيك بأمر الزكاة وأن تبين له أن إهمال إخراجها ربما يكون سببا في خسارة المحل، ويجب عليك أن تخرج زكاة حصتك من هذه البضاعة بنفسك أو بتوكيل أخيك في إخراجها، ولو فرض أن أخاك أخرج عنك زكاة مالك فيما مضى من غير توكيل منك لم يجزئك ذلك لأن النية شرط في إجزاء الزكاة ولم توجد منك نية، وانظر الفتوى رقم 128605 ومن العلماء من يرى أن من أخرج عن غيره الزكاة بغير إذنه فإن ذمته تبرأ بذلك إذا أجاز تصرفه.

قال الشيخ ابن عثيمين: فالصحيح أن الإنسان لو دفع عن غيره زكاة وأجازه الغير، فإن الصحيح جواز ذلك. انتهى.

والأحوط ما قدمناه من أنك لا تجتزئ بإخراجه عنك لو فرض أنه أخرجها ما لم تكن وكلته في إخراجها، وإن لم يكن يخرجها فيلزمك أنت إخراج زكاة حصتك كما مر.

وأما تكلمك في حقك ومطالبتك به فلا إثم عليك فيه، وليس لأمك أن تغضب من هذا، ولا تأثم إن غضبت لأن غضبها يكون بغير حق، وإن أردت عدم التكلم في هذا الأمر حرصا على تطييبب النفوس وصلاح القلوب وبرا بأمك وصلة لرحم أخيك فهذا فعل حسن تؤجر عليه، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين.

والله أعلم.

www.islamweb.net