الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحرم بنسك –حج أو عمرة- لزمه إتمامه، ولا يجوز له رفضه، سواء أحرم به قبل الميقات أم فيه أم بعده، والإحرام قبل الوصول إلى الميقات صحيح معتد به، وإن كان الأفضل تأخير الإحرام إلى الميقات، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 41145 ،وقد قال تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ {البقرة: 196}. وعليه فإن رفضك للإحرام يعتبر لغوا أي لا يبطل به الإحرام ، فهو باق حتى تتم أعمال العمرة ، والإحرام الثاني غير منعقد لأنه لم يصادف محلا ، وما دمت قد أكملت أعمال العمرة فقد تحللت من إحرامك, وما قمت به من خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط قبل إتمام العمرة يعتبر ارتكابا لبعض محظورات الإحرام، فإن كنت عالما بالتحريم لزمتك الفدية ، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية ، أو صيام ثلاثة أيام ، وإن كنت جاهلا فلا شيء عليك على الراجح.
ففي مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين: إن قال قائل: ماذا تقولون في رجل دخل في العمرة في أيام رمضان -مثلا- ثم وجد الزحام شديدا، ثم تحلل ورجع إلى أهله متحللا؟ نقول له: إن هذا التحلل لا تنحل به العمرة، وإن عليه -ولو كان قد سافر إلى بلده- عليه أن يخلع ثيابه -ثياب الحل- ويلبس ثياب الإحرام، ويذهب ويكمل عمرته على الإحرام الأول، لا بإحرام جديد؛ وذلك لأنه لم يتحلل من عمرته، وكونه نوى التحلل لا يؤثر؛ لأن الحج والعمرة لا ينقطعان بقطعهما، ودليل ذلك ما أشرنا إليه من قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. انتهى.
وقال في المغني : لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب أو لبس عامدا لأنه ترفه بمحظور في إحرامه فلزمته الفدية كما لو ترفه بحلق شعره أو قلم ظفره، والواجب عليه أن يفديه بدم، ويستوي في ذلك قليل الطيب وكثيره وقليل اللبس وكثيره وبذلك قال الشافعي . إلى أن قال: المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه، وهو مذهب عطاء و الثوري و إسحاق و ابن المنذر ...وعنه . (يعني الإمام أحمد ) رواية أخرى أن عليه الفدية في كل حال وهو مذهب مالك و الليث و الثوري وأبي حنيفة لأنه هتك حرمة الإحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم الأظفار. انتهى.
وفي مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما من فعل محظورا من محظورات الإحرام ، مثل قص الشعر أو الأظافر أو لبس المخيط عالما بالتحريم ذاكرا له فعليه فدية ذلك ، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية ، أو صيام ثلاثة أيام ؛ لحديث كعب بن عجرة الثابت في ذلك ، فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه .انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :111640.
والله أعلم.