الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أنه لا يجوز أن تتبرج المرأة بزينةٍ لغير زوجها، والنمص نوع من الزينة، ولذلك رخص فيه من رخص من أهل العلم للمتزوجة دون غيرها، وذلك لحاجة الزوج إلى التزين، فيبقى من عدا الزوج على الأصل.
وقد نبه الله تعالى على منع التزين للأجانب، في قوله عز وجل: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ [النور: 60].
قال الطبري: التبرّج: هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره. اهـ.
ومن ذلك قول الشيخ العثيمين في (فتاوى نور على الدرب): لا بأس أن تتجمل بالكحل وبالورس ونحو ذلك، لكن بشرط ألا يؤدي هذا إلى محظور شرعاً مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو يكون ذلك من باب التبرج، فتخرج به إلى الرجال الأجانب ونحو ذلك، فإن هذا يكون محرماً لغيره لا لذاته. اهـ.
على أنا ننبه على أن التفريق بين المتزوجة وغير المتزوجة في حكم النمص خلاف الراجح عندنا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 134126 ، وما أحيل عليه فيها والفتوى رقم : 128732 .
والله أعلم.